فإن لم يكن متمكّنا منها ، لم يلزم الطّلاق. فإن طلّق المظاهر امرأته قبل أن يكفّر ، سقطت عنه الكفّارة. فإن راجعها قبل أن تخرج من العدّة ، لم يجز له وطؤها حتّى يكفّر. فإن خرجت من العدّة ، ثمَّ عقد عليها عقدا مستأنفا ، لم تكن عليها كفّارة ، وجاز له وطؤها.
ومتى ظاهر الرّجل من امرأته مرّة بعد أخرى ، كان عليه بعدد كلّ مرّة كفّارة. فإن عجز عن ذلك لكثرته ، فرّق الحاكم بينه وبين امرأته. وكذلك إن ظاهر الرّجل من نساء له جماعة بكلام واحد ، كان عليه عن كلّ واحدة منهنّ كفّارة ، ولم يجز له وطؤ واحدة منهنّ.
وإذا حلف الرّجل بالظّهار ، لم يلزمه حكمه. وإذا قال الرّجل : أنت عليّ كيد أمّي أو كرجلها أو شعرها أو شيء من أعضائها ، وقصد بذلك الظّهار ، لزمه حكمه. ولا يقع ظهار على الإكراه ، ولا على الإجبار ، ولا على الغضب ، ولا في حال السّكر ، ولا في إضرار.
وعلى الرّجل أن يكفّر بعدد كلّ مرّة يواقعها كفّارة ، إذا كان لم يكفّر قبل المواقعة. والظّهار لا يقع إلّا على المدخول بها.
ومتى أراد أن يصوم في كفّارة ظهار ، كان عليه أن يصوم شهرين متتابعين. فإن صام شهرا ، وصام من الشّهر الثّاني شيئا ، جاز له أن يفرّق ما بقي عليه. وإن لم يصم من الثّاني شيئا ،