وأفطر ، وجب عليه استيناف الصّيام.
ومتى أفطر قبل أن يصوم شهرا لمرض ، جاز له البناء عليه. ومتى دخل في الصّوم ، ثمَّ قدر على الرّقبة ، جاز له البناء على الصّوم وإتمامه. ويستحبّ له أن يترك الصّوم. ويعتق الرّقبة. ومتى عجز عن إطعام ستّين مسكينا ، صام ثمانية عشر يوما. فإن عجز عن ذلك أيضا ، كان حكمه ما قدّمناه من أنّها يحرم عليه وطؤها إلى أن يكفّر.
والإطعام يكون لكل رجل نصف صاع ، وهو مدّان ، أربعة أرطال ونصف بالعراقيّ.
والظّهار يقع بالحرّة والأمة ، سواء كانت الأمة زوجة أو موطوءة بملك يمين ، في أنّه متى ظاهر منها ، لم يجز له وطؤها ، إلّا بعد الكفّارة. والعبد إذا ظاهر من امرأته ، كان ظهاره واقعا ، إلّا أنّه لا يجب عليه من الكفّارة إلّا الصّوم. والصّوم عليه شهر واحد ، لا أكثر منه.
وأمّا الإيلاء فهو أن يحلف الرّجل بالله تعالى ألّا يجامع زوجته ، ثمَّ أقام على يمينه. فإذا فعل ذلك ، كانت المرأة بالخيار : إن شاءت صبرت عليه أبدا ، وإن شاءت خاصمته الى الحاكم. فإن استعدت عليه ، أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر ، ليراجع نفسه ويرتئي في أمره. فإن كفر عن يمينه ، وراجع زوجته ، فلا حقّ لها عليه. وإن أقام على عضلها والامتناع من