الثّلاثة دنانير الى ما زاد عليها ، وإن كان معسرا ، بخاتم وما أشبهه أو دينار فما زاد عليه. وتعتبر المتعة على ما جرت به عادة أمثال ذلك الرّجل وأمثال تلك المرأة في المتعة.
وإذا دخل بها ، ثمَّ أراد طلاقها ، فإن كانت لم تبلغ المحيض ، ومثلها لا تحيض ، وحدّ ذلك ما دون التّسع سنين ، لم يكن عليها منه عدّة ، ووجب عليه المهر كملا ، إذا سمّى لها المهر. وإن لم يكن قد سمّى المهر ، كان عليه مثل مهر نسائها ، ولا يجاوز خمسمائة درهم. وإن كانت لا تحيض ، ومثلها تحيض ، كان عليها أن تعتدّ بثلاثة أشهر. فإذا مضت ، فقد بانت منه ، وملكت نفسها. وإن كانت ممّن تحيض حيضا مستقيما ، كان عليها أن تعتدّ بثلاثة أقراء ، وهي الأطهار. فإذا رأت الدّم من الحيضة الثّالثة ، فقد ملكت نفسها ، ولم يكن له عليها سبيل ، إلّا أنّه لا يجوز لها أن تتزوّج إلّا بعد أن تطهر من حيضها وتغتسل. فإن عقدت على نفسها قبل الغسل ، كان العقد ماضيا غير أنّها تكون تاركة فضلا. ولا يجوز لها أن تمكّن الزّوج من نفسها إلّا بعد الغسل. وإذا مات الرّجل أو المرأة قبل أن تنقطع العصمة بينهما ، فإنّه يرث كلّ واحد منهما صاحبه.
وإذا كانت المرأة مسترابة ، فإنّها تراعي الشّهور والحيض. فإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما ، فقد بانت منه بالشّهور. وإن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما ، ثمَّ رأت الدّم ،