كان عليها أن تعتدّ بالأقراء. فإن تأخّرت عنها الحيضة الثّانية ، فلتصبر من يوم طلّقها الى تمام التّسعة أشهر. فإن لم تر دما ، فلتعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه. وإن رأت الدّم فيما بينها وبين التسعة أشهر ثانيا ، واحتبس عليها الدّم الثّالث ، فلتصبر تمام السّنة ، ثمَّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا ، وقد بانت منه. وأيّهما مات ما بينه وبين الخمسة عشر شهرا ، ورثه صاحبه.
وإذا حاضت المرأة حيضة واحدة ، ثمَّ ارتفع حيضها ، وعلمت أنّها لا تحيض بعد ذلك ، فلتعتدّ بعد ذلك بشهرين ، وقد بانت منه.
وإذا كانت المطلّقة مستحاضة ، وتعرف أيّام حيضها ، فلتعتدّ بالأقراء. وإن لم تعرف أيّام حيضها ، اعتبرت صفة الدّم ، واعتدّت أيضا بالأقراء. فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم الاستحاضة ، ولم يكن لها سبيل الى الفرق بينهما ، اعتبرت عادة نسائها في الحيض ، فتعتدّ على عادتهنّ في الأقراء. فإن لم تكن لها نساء. أو كنّ مختلفات العادة ، اعتدّت بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه.
ومتى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ، ثمَّ اضطربت أيّامها ، فصارت مثلا بعد أن كانت تحيض كلّ شهر لا تحيض إلّا في شهرين أو في ثلاثة أو فيما زاد عليه ، فلتعتدّ