بالأقراء على ما جرت به عادتها في حال الاستقامة ، وقد بانت منه وإذا كانت المرأة لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أو أربع سنين مرّة واحدة ، وكان ذلك عادة لها ، فلتعتدّ بثلاثة أشهر ، وقد بانت منه ، ليس عليها أكثر من ذلك.
وإذا طلّقها ، وكانت حاملا ، فعدّتها أن تضع حملها ، وإن كان بعد الطّلاق بلا فصل ، وحلّت للأزواج ، سواء كان ما وضعته سقطا أو غير سقط ، تامّا أو غير تامّ. وإن كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا ، فقد ملكت نفسها ، غير أنّه لا يجوز لها أن تعقد على نفسها ، إلّا بعد وضع جميع ما في بطنها.
فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلّقها ، أو ادّعت ذلك ، صبر عليها تسعة أشهر ، ثمَّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر ، وقد بانت منه فإن ادّعت بعد انقضاء هذه المدّة حملا ، لم يلتفت الى دعواها ، وكانت باطلة.
وإذا طلّق الرّجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها ، فلا يجوز له أن يخرجها من بيته ، ولا لها أن تخرج إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة. والفاحشة أن تفعل ما يجب فيه عليها الحدّ. فإذا فعلت ذلك ، أخرجت ، وأقيم عليها الحدّ. وقد روي أنّ أدنى ما يجوز له معه إخراجها : أن تؤذي أهل الرّجل. فإنّها متى فعلت ذلك ، جاز له إخراجها. ومتى اضطرّت المرأة إلى الخروج ، أو أرادت