وإذا طلّق الرّجل زوجته الحرّة ، ثمَّ مات عنها ، فإن كان طلاقا يملك فيه الرّجعة ، فعدّتها أبعد الأجلين : أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن لم يملك رجعتها ، كان عدّتها عدّة المطلّقة.
وإن مات الرّجل عن زوجته وهي حامل ، فعدّتها أيضا أبعد الأجلين. فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام ، كان عليها أن تستوفي تمام ذلك. وإن مضى بها المدّة المذكورة ، ولم تضع ما في بطنها ، فعليها أن تعتدّ الى أن تضع ما في بطنها.
ولا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرّجل. فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها. ويجوز لها أن تبيت في الدّار التي مات فيها زوجها حيث شاءت.
وعليها الحداد إذا كانت حرّة. فإن كانت أمة لم يكن عليها حداد.
والحداد هو ترك الزّينة وأكل ما فيه الرائحة الطيبة وشمّه.
وإذا مات الرّجل غائبا ، ثمَّ جاء نعيه إلى المرأة ، وجب عليها أن تعتدّ من يوم يبلغها الخبر ، لأنّ عليها الحداد.
وإذا طلّقها ، وهو غائب ، فلتعتدّ من يوم طلّقها ، ويكون عدّتها بالشهور ثلاثة أشهر. فإن كان قد انقضى ثلاثة أشهر من يوم طلّقها ، جاز لها أن تتزوّج في الحال. وإن لم يكن قد انقضى ذلك ، كان عليها أن تستوفي المدّة ، وقد بانت منه. هذا إذا قامت البيّنة لها على أنّه طلّقها في يوم معلوم. فإن لم