الرّجعة ، ثمَّ أعتقت ، وجب عليها أن تعتدّ عدّة الحرّة. وإن كانت التّطليقة بائنة ، فعدّتها عدّة الأمة حسب ما قدّمناه.
والمتمتّع بها إذا انقضى أجلها ، فعدّتها قرءان. وإن كانت ممّن لا تحيض ، ومثلها تحيض ، فعدّتها خمسة وأربعون يوما.
وعدّة المتوفّى عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشرة أيّام ، إذا كانت حرّة ، سواء كانت زوجة على طريق الدّوام أو متمتّعا بها ، وسواء دخل بها الرّجل أو لم يدخل. وان كانت أمة ، فإن كانت أمّ ولد لمولاها ، فعدّتها أيضا مثل عدّة الحرّة ، أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن كانت مملوكة ليست أمّ ولد ، فعدّتها شهران وخمسة أيّام.
فإن طلّقها الرّجل ، ثمَّ مات عنها ، فإن كان طلاقا يملك فيه رجعتها ، كان عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، إذا كانت أمّ ولد ، وإن لم تكن أمّ ولد ، كانت عدّتها شهرين وخمسة أيّام حسب ما قدّمناه ، وإن لم يملك رجعتها ، فعدّتها عدّة المطلّقة حسب ما قدّمناه.
وإذا مات عنها زوجها ، ثمَّ عتقت ، كان عدّتها أربعة أشهر وعشرة أيّام. وكذلك إن كانت الأمة يطؤها بملك يمين وأعتقها بعد وفاته ، كان عليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام فإن أعتقها في حال حياته ، كان عدّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر حسب ما قدّمناه.