على معيشته ، وليس ذلك بفرض.
ولا بأس أن يعتق ولد الزّنا.
وإذا كان العبد بين شريكين ، وأعتق أحدهما نصيبه مضارّة لشريكه الآخر ، ألزم أن يشتري ما بقي ، ويعتقه ، إذا كان موسرا. وإن لم يكن موسرا ، ولا يملك غير ما أعتقه ، كان العتق باطلا. وإذا لم يقصد بذلك مضارّته ، بل قصد به وجه الله تعالى ، لم يلزم شراء الباقي وعتقه ، بل يستحبّ له ذلك. فإن لم يفعل ، استسعي العبد في الباقي. ولم يكن لصاحبه الذي يملك منه ما بقي استخدامه ، ولا له عليه ضريبة ، بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه. فإن امتنع العبد من السعي في فكّ رقبته ، كان له من نفسه قدر ما أعتق ، ولمولاه قدر ما بقي. وإذا كان لإنسان مملوك ، فأعتق بعضه : نصفه أو أكثر من ذلك ، أو أقلّ ، انعتق الكلّ ، ولم يكن له عليه سبيل.
وإذا أعتق مملوكه ، وشرط عليه شرطا ، وجب عليه الوفاء به ، ولم يكن له خلافه. فإن شرط عليه : أنّه متى خالفه في فعل من الأفعال ، كان ردّا في الرّقّ ، فخالفه ، كان له ردّه في الرّق. فإن شرط عليه : أنّه متى خالفه ، كان له عليه شيء معلوم من ذهب أو فضّة ، فخالفه ، لزمه ما شرط عليه. وإن شرط عليه خدمته سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، لزمه ذلك. فإن مات المعتق ، كانت خدمته لورثته. فإن أبق العبد ، ولم يوجد إلّا بعد انقضاء المدّة التي شرط عليه المعتق ، لم يكن للورثة عليه سبيل. وإذا كان العبد