معه مال ، فأعتقه صاحبه ، فإن كان عالما بأنّ له مالا ، كان المال للعبد ، وإن لم يكن عالما بأنّ له مالا ، كان ماله له دون العبد.
فإن علم أنّ له مالا ، وأراد أن يستثنيه ، كان له ذلك ، إلّا أنّه لا يبدأ بالحرّية أوّلا ، بل يبدأ فيقول : لي مالك وأنت حرّ فإن قال : أنت حرّ ولي مالك ، لم يكن له على المال سبيل. وإذا باع العبد ، وعلم أنّ له مالا ، كان ماله لمن ابتاعه. وإن لم يكن عالما بذلك ، كان المال له دون المبتاع.
والعبد والمملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقّا. فإن ملّكه مولاه شيئا ، ملك التّصرّف فيه بجميع ما يريده. وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤدّيها اليه ، وما يفضل بعد ذلك يكون له ، جاز ذلك. فإن أدّى الى مولاه ضريبته ، كان له التّصرّف فيما بقي من المال. وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحقّ به الأرش ، كان له ذلك ، وحلّ له التّصرّف فيه ، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه. فإن تزوّج من هذا المال أو تسرّى ، كان ذلك جائزا. وكذلك إن اشترى مملوكا ، فأعتقه ، كان العتق ماضيا ، إلّا أنّه يكون سائبة لا يكون ولاؤه له. ولا يجوز له أن يتوالى إليه ، لأنّه عبد لا يملك جريرة غيره.
وإذا نذر الإنسان أن يعتق أوّل مملوك يملكه ، فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة ، أقرع بينهم. فمن خرج اسمه ، أعتقه. وقد روي أنّه مخيّر في عتق أيّهم شاء. والأوّل أحوط.