فإن مات هذا المكاتب ، وخلّف مالا وأولادا ، كان ما ترك لمولاه دون غيره ، وكان أولاده مماليك له. ولا يجوز لهذا المكاتب أن يتصرّف في نفسه بالتّزويج ولا بهبة المال ولا بالعتق ، ما دام قد بقي عليه شيء. وإنّما يجوز له التّصرّف في ماله بالبيع والشّراء ، إذا أذن له سيّده. ومتى حصل عليه دين ، كان مولاه ضامنا له ، إذا كان مأذونا له في ذلك ، لأنّه عبده.
والضّرب الآخر من الكتابة هو أن يكاتبه على شيء معلوم ونجوم معلومة ، ولا يشرط عليه : أنّه إن عجز ، فهو ردّ في الرّقّ. فمتى أدّى شيئا من مكاتبته ، انعتق منه بحساب ذلك ، ولم يكن لمولاه عليه سبيل.
فإن مات المكاتب ، فترك مالا ، وترك أولادا ، ورثه مولاه بقدر ما بقي له من العبوديّة ، وكان الباقي لولده ، إذا كانوا أحرارا. فإن كان المكاتب قد رزق الولد بعد الكتابة من أمة له ، كان حكم ولده حكمه في أنّه يسترقّ منه مولى أبيه ، بقدر ما بقي على أبيه. فإن أدّى الابن ما كان قد بقي على أبيه ، صار حرّا ، لا سبيل لمولاه عليه. وإن لم يكن له مال ، استسعاه مولى الأب فيما بقي على أبيه ، فمتى أدّاه ، صار حرّا.
وهذا المكاتب إذا أدّى بعض مكاتبته ، يرث ويورث بحساب ما عتق منه ، ويمنع الميراث بقدر ما بقي من الرّقّ. وكذلك إن وصّي له ، كانت الوصيّة ماضية له بقدر ما عتق ،