ويحرم بقدر ما بقي من رقّه. وإذا أتى المكاتب ما يجب عليه فيه الحدّ ، أقيم عليه بقدر ما انعتق حدّ الحرّيّة ، وما بقي منه رقّا حدّ العبوديّة.
وإذا أدّت المكاتبة بعض مكاتبتها ، لم يجز لمولاها وطؤها بملك اليمين ، لأنّه صار بعضها حرّا ، ولا يجوز له العقد عليها ، لأنّ بعضها ملك له. فإن وطئها بعد أن أدّت من مكاتبتها شيئا ، أقيم عليه الحدّ بقدر ما عتق منها ، وأدرئ عنه بحساب ما بقي. ويجب عليها هي مثل ذلك ما لم يستكرهها. فإن استكرهها ، لم يكن عليها شيء ، وكان عليه الحدّ حسب ما قدّمناه.
وكلّ شرط يشرطه المولى على مكاتبه ، فإنّه يكون ماضيا ، ما لم يكن شرطا يخالف الكتاب والسّنّة ، كما أنّ له جميع ما يشرط عليه ، إذا أعتقه. فإن شرط عليه أن يكون ولاؤه له. كان له الولاء دون غيره. ومتى تزوّجت المكاتبة بغير إذن مولاها ، كان نكاحها باطلا. وإن كان نكاحها بإذن مولاها ، وقد أدّت بعض مكاتبتها ، ورزقت أولادا ، كان حكم ولدها حكمها ، يسترقّ منهم بحساب ما بقي من ثمنها ، ويعتق بحساب ما انعتق منها ، إذا كان تزويجها بعبد مملوك. فإن كان تزويجها بحرّ ، كان الولد أحرارا. وإذا قال المكاتب لمولاه : خذ منّي جميع ما كاتبتني عليه دفعة واحدة ، كان مخيّرا بين أخذه منه في موضع ، وبين الامتناع منه ، وألّا يقبل منه إلّا على ما وافقه عليه من النّجوم.