فإن زاد ثمنهم على الثّلث استسعوا في الباقي. فإذا أدّوا ، انعتقوا. وليس للمولى أن ينقض تدبير الأولاد ، وإنّما له نقض تدبير الأمّ فحسب.
وإذا أذن الرّجل للمدبّر أن يتسرّى ، ويشتري جواري ، جاز له ذلك. فإن اشترى أمة ، ورزق منها أولادا ، كانوا بمنزلة أبيهم مدبّرين. فإذا مات المولى ، انعتقوا كهيئة أبيهم.
وإن مات المدبّر قبل موت مولاه ، وترك مالا ، كان ما له لمولاه دون أولاده ، وبقي أولاده على ما كانوا عليه من التّدبير ، الى أن يموت من دبّر أباهم ، فيصيروا أحرارا بعد موته.
وإذا دبّر الإنسان عبده وعليه دين فرارا به من الدّين ، ثمَّ مات ، كان التّدبير باطلا ، وبيع العبد في الدّين. وإن دبّر العبد في حال السّلامة ، ثمَّ حصل عليه دين ، ومات ، لم يكن للدّيّان على المدبّر سبيل.
والمدبّر متى حصل معه مال ، جاز لمولاه التّصرّف فيه كما يتصرّف في ماله. وإن باعه ، جاز له أن يأخذ ماله. وإذا أبق المدبّر ، بطل تدبيره. فإن رزق في حال إباقه مالا وأولادا ، ثمَّ مات ، ومات الذي دبّره ، كانوا رقّا لورثته ، وجميع ما خلّفه من المال والولد لورثته الذي دبّره.
وإذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره ، وقال : متى مات من جعل له تلك الخدمة ، يكون حرّا ، كان ذلك صحيحا.