فمتى مات المجعول له ذلك ، صار حرّا. فإن أبق العبد ، ولم يرجع إلّا بعد موت من جعل له خدمته ، لم يكن لأحد عليه سبيل ، وصار حرّا.
والمدبّر لا يجوز أن يعتق في كفّارة ظهار ، ولا في شيء من الواجبات التي على الإنسان فيها العتق ، ما لم ينقض تدبيره فإن نقض تدبيره ، وردّه الى محض الرّقّ ، جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه.