الصّوم ، فليستغفر الله تعالى ولا يعود.
ومتى أراد أن يعتق رقبة ، فليعتق من كان ظاهره ظاهر الإسلام ، أو بحكم الإسلام ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا. ولا يجوز له أن يعتق مدبّرا ، إلّا بعد أن ينقض تدبيره. ولا أن يعتق مكاتبا له ، وقد أدّى من مكاتبته شيئا.
ولا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق منه ، إذا لم يعرف منه الموت. ولا بأس أن يعتق أعرج أو أعور أو أشل. ولا يجوز أن يعتق أعمى ولا أجذم ولا مقعدا ، لأنّ هؤلاء ينعتقون بهذه الآفات من غير أن يعتقهم صاحبهم. ويجوز عتق أمّ الولد في الكفّارة.
وإذا أراد أن يطعم المساكين ، فليطعم لكلّ مسكين مدّين من طعام. فإن لم يقدر على ذلك ، أطعم كلّ واحد مدّا من طعام. وإن جمعهم في مكان واحد ، وأطعمهم ذلك الطّعام ، لم يكن به بأس. ويجوز أن يكون في جملتهم من هو صغير ، ولا يجوز أن يكونوا كلّهم صغارا. ومتى كانوا كلّهم صغارا ، احتسب كلّ اثنين منهم بواحد.
ولا يطعم إلّا فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم. ومتى لم يجد تمام العدد من المؤمنين ، ووجد بعضهم ، كرّر من الموجودين حتّى يستوفي العدد. وإن لم يجد إلّا واحدا ، أطعمه