عشر مرّات يوما بعد يوم ، إلى أن يستوفي العدد.
ومتى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا ولا من أولادهم ، أطعم المستضعفين ممّن خالفهم. ولا يجوز أن يطعم النّاصب شيئا من ذلك.
وأرفع ما يطعمهم الخبز واللّحم ، وأوسطه الخبز والخلّ والزّيت ، وأدونه الخبز والملح.
ومتى أراد كسوتهم ، فليعط كلّ واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده. فإن لم يقدر عليهما ، جاز أن يقتصر على ثوب واحد لكلّ واحد منهم.
وكفّارة اليمين لا تجب إلّا بعد الحنث. فإن كفّر قبل الحنث ، لم يجزأه ، وكان عليه قضاؤها بعد الحنث. ومن حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من واحد من الأئمّة ، عليهمالسلام ، كان عليه كفّارة ظهار. فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه كفّارة اليمين.
وكفّارة نقض النّذور والعهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا مخيّر فيها : أيّها شاء فعل ، فقد أجزأه. ومتى عجز عن ذلك كلّه ، كان عليه صيام ثمانية عشر يوما. فإن لم يقدر على ذلك ، أطعم عشرة مساكين ، أو قام بكسوتهم. فإن لم يقدر على ذلك ، تصدّق بما استطاع