فإن لم يستطع شيئا أصلا ، استغفر الله تعالى ولا يعود. ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه ، فعجز عن صيامه ، أطعم مسكينا مدّين من طعام كفّارة لذلك اليوم ، وقد أجزأه.
وكفّارة الظهار عتق رقبة. فإن لم يجد رقبة ، كان عليه صيام شهرين متتابعين. فإن لم يقدر على الصّيام ، أطعم ستّين مسكينا. فإن جامع قبل أن يكفر ، كان عليه كفّارة أخرى حسب ما قدّمناه. وكلّما جامع ، كان عليه كفارة أخرى إلى أن يكفّر.
وكفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، إمّا عتق رقبة ، رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين : أي الثّلاثة فعل ، فقد أجزأه ، وهو مخيّر فيها.
وكفّارة قتل الخطإ عتق رقبة. فإن لم يجد ، كان عليه صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع ، أطعم ستّين مسكينا.
وكفّارة قتل العمد ، عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين بعد رضا أولياء المقتول بالدّية أو العفو عنه.
وكفّارة من وطي زوجته في حيض ، إن كان وطؤه لها في أوّل الحيض ، كان عليه دينار ، قيمته عشرة دراهم جيادا ، وإن كان في وسطه ، نصف دينار ، وإن كان في آخره ، ربع دينار على حساب ما قدّمناه. وإن وطئ أمته في الحيض ، كان