عليه ثلاثة أمداد من طعام ، يفرّقها على ثلاثة مساكين.
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شيء ممّا ذكرناه من الكفّارات ، فصام شهرا ومن الثّاني شيئا ، ثمَّ أفطر من غير علّة ، كان مخطئا ، وجاز له البناء عليه. وإن صام شهرا ، ولم يكن قد صام من الثّاني شيئا ، وجب عليه الاستيناف. وإن كان إفطاره قبل الشّهر لمرض ، كان له البناء عليه على كلّ حال. ومن عجز عن صيام شهرين وجبا عليه ، صام ثمانية عشر يوما ، وقد أجزأه. وإن لم يقدر على ذلك ، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام. فإن لم يستطع ، استغفر الله تعالى ، وليس عليه شيء.
وكفّارة الإيلاء كفّارة اليمين سواء. ومن أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزّوال ، كان عليه كفّارة يمين. فإن لم يجد ، صام ثلاثة أيّام. ومن تزوّج بامرأة في عدّتها ، فارقها ، وكفّر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق. ومن نام عن عشاء الآخرة حتّى يمضي النّصف الأوّل من اللّيل ، صلاها حين يستيقظ ويصبح صائما كفّارة لذنبه في النّوم عنها إلى ذلك الوقت. ومن نام عن صلاة الكسوف متعمّدا ، وقد احترق القرص كلّه ، فليغتسل كفّارة لذنبه ، وليقض الصّلاة بعد الغسل. ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيّام ليراه ، فليستغفر الله من ذنبه ، ويغتسل كفّارة لسعيه اليه.