ولا يجوز للرّجل أن يشقّ ثوبه في موت ولده ولا في موت زوجته. فإن فعل ذلك ، كان عليه كفّارة يمين. ولا بأس أن يشقّ ثوبه على أبيه وفي موت أخيه.
ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ، ولا تخدشه ، ولا تجزّ شعرها. فإن جزّته ، كان عليها كفّارة قتل الخطإ : عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين فإن خدشت وجهها ، حتى تدميه ، وجب عليها كفّارة اليمين. فإن لطمت وجهها ، استغفرت الله تعالى ، ولا كفّارة عليها أكثر من الاستغفار.
ومن وجبت عليه كفّارة مرتّبة ، فعجز عن الرّقبة ، فانتقل إلى الصّوم ، فصام شيئا ، ثمَّ وجد الرّقبة ، لم يلزمه الرّجوع إليها ، وجاز له البناء على الصّوم. وإن رجع إلى الرّقبة ، كان ذلك أفضل له.
ومن ضرب مملوكا له فوق الحدّ ، كانت كفّارة أن يعتقه. فإن قتله ، كان عليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكينا ، وعليه التّوبة ممّا فعل.