سمك ، وجعل في شيء ، وأعيد في الماء ، فمات فيه ، لم يجز أكله.
ويكره صيد السّمك يوم الجمعة قبل الصّلاة. ويكره صيد الوحش والطّير باللّيل ، وليس ذلك بمحظور. ويكره أخذ الفراخ من أعشاشهنّ. والطّير إذا كان مالكا جناحيه ، لا بأس بصيده بسائر أنواع الصّيد ما لم يعرف له صاحب. فإن عرف له صاحب ، وجب ردّه عليه. والمقصوص الجناح لا يجوز أخذه ، لأن ذلك لا يكون إلا لمالك.
ولا يؤكل من الطّير ما يصاد بسائر أنواع آلات الصيد إلّا ما أدرك ذكاته ، إلّا ما يقتله السّهم ، ويكون مرسله قد سمّى عند إرساله. فإن لم يكن صاحبه سمّى ، أو صيد بالبندق أو المعراض أو الحجارة وما أشبه ذلك ، فمات فيه ، لم يجز أكله. وإذا رمى إنسان طيرا بسهم ، فأصابه ، وأصاب فرخا لم ينهض بعد ، فقتلهما ، جاز أكل الطّير ، ولم يجز أكل الفرخ ، لأنّ الفرخ ليس بصيد بعد. وإنّما يكون صيدا ، إذا نهض وملك جناحيه.
وكلّ ما تصيده الجوارح من الطّير مثل البازي والصّقر والعقاب ، فلا يجوز أكله ، إلّا إذا أدرك ذكاته. فما لم تلحق ذكاته ، لم يجز له أكله على حال. وأدنى ما يكون معه لحاق الذّكاة أن يجده وعينه تطرف أو ذنبه يتحرّك أو رجله تركض.