وإذا قتل الصّيد بسهم يصيبه ، ولا تكون فيه حديدة ، لم يجز أكله. وإن كان فيه حديدة ، غير أنّه أصابه معترضا ، فقتله ، جاز أكله. ولا يجوز أن يرمى الصّيد بشيء أكبر منه. فإن رمي بشيء أكبر منه ، فقتله ، لم يجز أكله. وإذا لم يكن مع الصّائد سهم فيه حديدة ، ومعه سهم حادّ ينفذ ويخرّق ، جاز أكل ما يصيده به ، إذا خرّق. فإذا لم يخرّق ، لم يجز أكله.
وصيد الوحش يجوز بسائر أنواع آلات الصيد من الجوارح والشّباك والمصائد والحبالات ، إلّا أنّه لا يجوز أكل شيء من ذلك ، إلّا ما أدرك الإنسان ذكاته ، إلّا ما يقتله الكلب خاصة. فإن ما يقتله الكلب ، جاز أكله ، إذا سمّى صاحبه عند إرساله فإن لم يسمّ صاحبه عند إرساله ، لم يجز أكله. وإذا سمّى عند إرساله ، فقتله ، وأكل منه الكلب ، فإن كان معتاد الأكل ما يصيده ، لم يجز أكل ما بقي ، وإن لم يكن معتادا ، وكان ذلك شاذا منه ، جاز أكله. وإذا أرسل الإنسان كلبا ، وسمّى وشاركه كلب آخر لم يسمّ صاحبه عند إرساله ، لم يجز أكل ما قتله. ولا يجوز أن يؤكل ما قتله الفهد وغيره من السّباع ، إلّا ما أدرك ذكاته.
وأدنى ما تلحق معه الذّكاة أن يجده تطرف عينه أو يتحرّك يده أو رجله. وكلّ كلب لا يكون معلّما ، فلا يجوز أكل صيده ، إلّا ما أدرك ذكاته. وإذا أخذ الكلب المعلّم صيدا ، فأدركه