صاحبه حيّا ، وجب أن يذكّيه. فإن لم يكن معه ما يذكّيه ، فليتركه حتّى يقتله ، ثمَّ ليأكل إن شاء.
وإذا انفلت كلب ، فصاد من غير أن يرسله صاحبه ، وسمّى لم يجز أكل ما يقتله. ومن نسي التّسمية عند إرسال الكلب ، وكان معتقدا لوجوب ذلك عليه ، جاز أكل ما يقتله. ولا يجوز أن يسمّي غير الذي يرسل الكلب. فإن أرسل واحد الكلب ، وسمّى غيره ، لم يجز أكل ما يقتله. وصيد الكلب إذا غاب عن العين ، ثمَّ وجد مقتولا ، لا يجوز أكله.
وإذا رمى إنسان سهما ، وسمّى عند الرّمي ، فأصاب وقتل ، جاز أكله. وإن ظنّ أنّ غير السّهم قتله ، لم يجز له أكله. وإن أصاب الصّيد سهم فتدهده من جبل ، أو وقع في الماء ، ثمَّ مات ، لم يجز أكله. لأنّه لا يأمن أن يكون قد مات في الماء ، أو من وقوعه من الجبل. وإذا طعن الصّيد برمح أو ضربه بسيف ، فقتله ، ويكون قد سمّى ، جاز له أكله.
فإن قدّه بنصفين ، ولم يتحرّك واحد منهما ، جاز له أكلهما ، إذا خرج منه الدّم. وإن تحرّك أحد النّصفين ، ولم يتحرّك الآخر ، أكل الذي تحرّك ، ورمي بما لم يتحرّك. وإن قطع منه قطعة بسيف ، أو أخذت الحبالة منه ذلك ، فليرم بالقطعة ، وليذكّ الباقي ، ويأكله.
وإذا أخذ الصّيد جماعة ، فتناهبوه ، وتوزّعوه قطعة قطعة ،