وكان فيه مال ، كان الصّندوق بما فيه للذي أوصى له به. وكذلك إن أوصى له بسفينة ، وكان فيها متاع ، كانت السّفينة بما فيها للموصى له. وكذلك إن وصّى بجراب ، وكان فيه متاع ، كان الجراب بما فيه للموصى له ، إلّا أن يستثني ما فيه. هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا. فإن لم يكن عدلا ، وكان متّهما ، لم تنفّذ الوصيّة في أكثر من ثلثه من الصّندوق والسّفينة والسّيف والجراب وما فيها.
وإذا أوصى الإنسان بشيء معيّن لأعمامه وأخواله ، كان لأعمامه الثّلثان ولأخواله الثّلث. فإن أوصى إنسان لأولاده ، وكانوا ذكورا وإناثا ، ولم يذكر كيفيّة القسمة فيهم ، كان ذلك بينهم بالسّويّة. فإن قال هو بينهم على كتاب الله. كان ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ).
وإذا أوصى بثلث ماله لقرابته ، ولم يسمّ أحدا ، كان ذلك في جميع ذوي نسبه الرّاجعين الى آخر أب له وأم له في الإسلام ، ويكون ذلك بين الجماعة بالسّويّة.
والوصيّة للجيران والعشيرة والقوم على ما ذكرناه في باب الوقوف على السّواء. والقول فيما يوصى للمسلمين أو المؤمنين أو العلويّين أو الطالبيّين أو غيرهم ممّن يتناولهم الاسم العامّ ، على ما ذكرناه في باب الوقوف على السّواء.
ومن وصّى لحمل غير موجود ، كانت الوصيّة ماضية. فإن