سقط الحمل أو مات ، رجع ميراثا على ورثة الموصي. فإن وضعته أمّه حيّا ، واستهلّ وصاح ، ثمَّ مات ، كان ما أوصى له به ميراثا لورثته دون ورثة الموصي. ومن أوصى لمعدوم غير موجود ، كانت الوصيّة باطلة.
فإذا أوصى الإنسان بثلث ماله في مواليه ، وكان له موال ولأبيه موال ، كانت الوصيّة لمواليه خاصّة دون موالي أبيه. فإن سمّى لمواليه شيئا ولموالي أبيه شيئا آخر ، ولم يبلغ ثلثه ذلك ، كان النّقصان داخلا على موالي أبيه ، ويوفّى مواليه ما سمّى لهم على الكمال.
وإذا وصّى المسلم بثلث ماله للفقراء ، كان ذلك لفقراء المسلمين خاصّة. فإن أوصى الكافر للفقراء ، كان ذلك لفقراء أهل ملّته دون غيرهم. وإذا أوصى الإنسان بثلث ماله في صدقة وعتق وحجّ ، ولم يبلغ الثّلث ذلك ، بدئ بالحجّ ، لأنّه فريضة من فرائض الله تعالى. وما فضل بعد ذلك ، جعل طائفة في العتق وطائفة في الصّدقة.
وإذا أوصى بعتق مملوك وبشيء لقرابته ، ولم يبلغ الثّلث ذلك ، بدئ بعتق المملوك ، وما فضل بعد ذلك ، كان لمن وصّى له به. وإذا وصّى بعتق ثلث عبيده ، وكان له عبيد جماعة ، استخرج ثلثهم بالقرعة ، وأعتقوا. وإذا قال : فلان وفلان وفلان من مماليكي أحرار بعد موتي ، وكانت قيمتهم أكثر من الثّلث ، بدئ بالأوّل فالأوّل إلى أن يستوفي الثّلث ، وكان النّقصان