فيمن ذكرهم أخيرا. فإن ذكر جماعة من عبيده معدودين ، ولم يميّزهم بصفة ، ولا رتّبهم في القول ، استخرجوا بالقرعة وأعتقوا.
وإذا أعتق مملوكا له عند موته ، ولا يملك غيره ، انعتق ثلثه ، واستسعي فيما يبقى لورثته. وكذلك إن أعتق ثلث عبده استسعي فيما يبقى للورثة ، إذا لم يكن له مال غيره. فإن كان له مال غيره أعتق الباقي من ثلثه.
وإذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة ، ولم يوجد كذلك ، جاز أن تعتق من أفناء النّاس ممّن لا يعرف بنصب ولا عداوة. فإن وجدت مؤمنة ، لم يجز غيرها. فإن اشتري نسمة على أنّهم مؤمنة ، وأعتقت ، ثمَّ ظهر بعد ذلك أنّها لم تكن كذلك ، فقد مضى العتق ، وأجزأ عن الوصيّ.
ومن أوصى بعتق رقبة ، جاز أن يعتق عنه نسمة : رجلا كان أو امرأة ، صغيرا كان أو كبيرا. وإذا أوصى بأن يعتق عنه رقبة بثمن معلوم ، فلم يوجد بذلك القدر ، ووجد بأكثر منه ، لم يجب شراؤه ، وتركت الوصيّة إلى وقت ما يوجد بالثّمن المذكور. وإن وجد بأقلّ من ذلك ، اشتري ، وأعطي الباقي ثمَّ أعتق.
وإذا أوصى الإنسان بعتق جميع مماليكه ، له مماليك يخصّونه ومماليك بينه وبين غيره ، أعتق من كا ن في ملكه ، وقوّم