إذا كان مرضيّا موثوقا بعدالته ، ويكون عقله ثابتا في حال الإقرار ، ويكون ما أقرّ به من أصل المال. فإن كان غير موثوق به ، وكان متّهما ، طولب المقرّ له بالبيّنة. فإن كانت معه بيّنة ، أعطي من أصل المال. وإن لم يكن معه بيّنة ، أعطي من الثّلث ، إن بلغ ذلك. فإن لم يبلغ ، فليس له أكثر منه.
ومتى أقرّ الإنسان بشيء ، وقال لوصيّه : سلّمه إليه ، فإنّه له ، وطالب الورثة الوصيّ بذلك. فإن كان المقرّ مرضيّا عند الوصيّ ، جاز له أن ينكره ويحلف عليه ، ويسلّم الشيء الى من أقر له به. وإن لم يكن مرضيّا ، لم يجز له ذلك ، وعليه أن يظهره ، وعلى المقرّ له البيّنة بأنّه له. فإن لم يكن معه بيّنة ، كان ميراثا للورثة.
وإذا كان عليه دين ، فأقرّ : أنّ جميع ما في ملكه لبعض ورثته ، لم يقبل إقراره إلّا ببيّنة. فإن لم تكن مع المقرّ له بيّنة ، أعطي صاحب الدّين حقّه أوّلا ، ثمَّ ما يبقى يكون ميراثا.
وإذا قال : لفلان وفلان ، لأحدهما عندي ألف درهم ، فمن أقام البيّنة منهما ، كان الحقّ له. فإن لم تكن مع واحد منهما بيّنة ، كانت الألف بينهما نصفين.
وإذا أقرّ بعض الورثة بدين على الميّت ، جاز إقراره على نفسه ، ولزمه بمقدار ما يخصّه من الميراث لا أكثر من ذلك. فإن أقرّ اثنان بالدّين ، وكانا مرضيّين ، قبلت شهادتهما ، وأجيزت على