باقي الورثة. وإن لم يكونا مرضيّين ، ألزما من الدّين بمقدار ما يصيبهما من الميراث.
وأوّل ما يبدأ به من التّركة ، الكفن ثمَّ الدّين ثمَّ الوصيّة ثمَّ الميراث.
وإذا كان على الميّت دين ، وخلّف مالا دون ذلك ، قضي بما ترك دينه ، وليس هناك وصيّة ولا ميراث ، ويكون ذلك بين أصحاب الدّين بالحصص. فإن وجد متاع بعض الدّيّان بعينه ، وكان فيما بقي من تركته وفاء لدين الباقين ، ردّ عليه متاعه بعينه ، وقضي دين الباقين من التّركة. وإن لم يخلّف غير ذلك المتاع ، كان صاحبه وغيره من الدّيّان فيه سواء ، يقتسمون بينهم على قدر أموالهم.
وإذا قتل الإنسان وعليه دين ، وجب على أوليائه أن يقضوا دينه من ديته ، سواء كان قد قتل خطأ أو عمدا. فإن كان قد قتل عمدا ، وأراد أولياؤه القود أو العفو ، لم يكن لهم ذلك إلّا بعد أن يرضوا أصحاب الدّيون أولا. ثمَّ إن شاءوا بعد ذلك ، قتلوه ، وإن شاءوا ، عفوا عنه ، وإن شاءوا ، قبلوا الدّية.
وإذا قال الموصي لوصيّه : اقض عنّي ديني ، وجب عليه أن يبدأ به قبل الميراث. فإن تمكّن من قضائه ، ولم يقضه ، وهلك المال ، كان ضامنا له ، وليس على الورثة لصاحب الدين سبيل. وإن كان قد عزل من أصل المال ، ولم يتمكّن من إعطائه