أصحاب الدّيون ، وهلك من غير تفريط من جهته ، كان لصاحب الدّين مطالبة الورثة بالدّين من الذي أخذوه.
ومن أقرّ أنّ عليه زكاة سنين كثيرة ، وأمر إخراجها عنه ، وجب أن تخرج من جميع المال ، لأنّه بمنزلة الدّين ، وما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا. فإن كان عليه شيء من الزّكاة ، وكان قد وجب عليه حجّة الإسلام ، ففرّط فيها ، وخلّف دون ما تقضى عنه به الحجّة والزّكاة ، حجّ عنه من أقرب المواضع ، ويجعل ما بقي في أرباب الزّكاة.
وإذا أقرّ المريض بأنّ بعض مماليكه ولده ، ولم يصفه بصفة ، ولا عيّنه بذكر ، ثمَّ مات ، أخرج بالقرعة واحد منهم ، ويلحق به ، ويورّث.
وإذا لم يخلّف الميّت إلّا مقدار ما يكفّن به ، كفّن به ، ولم يقض به الدّين. فإن تبرّع إنسان بتكفينه ، كان ما خلّف يقضى به الدّين.
والهبة في حال المرض صحيحة ، إذا قبضها ، ولم يكن للورثة الرّجوع فيها. فإن لم يقبّضها ، ومات ، كان ما وهب راجعا الى الميراث. وكذلك ما يتصدّق به في حال حياته.
والبيع في حال المرض صحيح كصحّته في حال الصحة ، إذا كان المريض مالكا لرأيه وعقله. فإن كان المرض غالبا على عقله ، كان ذلك باطلا.