والمريض إذا تزوّج ، كان عقده صحيحا ، ويلزمه المهر قليلا كان أو كثيرا ، إذا دخل بالمرأة. فإن لم يدخل بها ، كان العقد باطلا.
وطلاق المريض غير جائز. فإن طلّق ، ورثته المرأة ما بينه وبين سنة ، إذا لم يبرأ المريض من مرضه ، ولا تتزوّج المرأة. فإن برأ المريض ، ثمَّ مرض بعد ذلك ، ومات ، لم ترثه المرأة. وكذلك إن تزوّجت المرأة بعد انقضاء عدّتها ، لم يكن لها ميراث. وإن لم تتزوّج ، ومضى بها سنة ويوم ، لم يكن لها بعد ذلك ميراث ، ويرث هو المرأة ما دامت في العدّة. فإذا خرجت من عدّتها ، لم يكن له منها ميراث. ولا فرق بين أن تكون التّطليقة أولى أو ثانية أو ثالثة وعلى كلّ حال.
والوصيّة ماضية إذا تكلّم بها الموصي ، وكان ثابت العقل. فإن اعتقل لسانه ، وكان ممّن يحسن أن يكتب ، كتبها ، ثمَّ أمضيت على حسب ذلك. فإن لم يقدر أن يكتب ، وأومى بها ، وفهم بذلك غرضه منه ، أمضيت أيضا بحسب ذلك. فإن قال له إنسان : تقول كذا وكذا ، وتأمر بكذا وكذا ، فأشار برأسه : أن نعم ، كان ذلك أيضا جائزا ، إذا كان عقله ثابتا. فإن كان عقله زائلا في شيء من هذه الأحوال ، لم يلتفت الى شيء من ذلك.
وإذا وجدت وصيّة بخط الميّت ، ولم يكن أشهد عليها ،