ولا أمر بها ، كان الورثة بالخيار بين العمل بها ، وبين ردّها وإبطالها. فإن عملوا بشيء منها ، لزمهم العمل بجميعها.
وإذا كان على إنسان دين لغيره ، ومات صاحبه ، لم يجز له أن يعطيه لبعض ورثته إلّا باتّفاق الباقين. فإن أعطاه ، كان ضامنا لحصّة الباقين ، وقد سقط عنه نصيبه ، وكان له مطالبته بما أخذ من نصيبهم.
وإذا غاب رجل عن أهله ، وترك لهم نفقة سنة ، ثمَّ مات بعد شهر ، كان على أهله أن يردّوا ما فضل عن نفقة الشّهر الذي مضى الى الميراث.