فإن خلّف مع الأبوين ولدا ذكرا ، كان للأبوين السّدسان ، وما بقي فللولد الذّكر.
فإن خلّف أحد أبويه وبنتا ، كان لأحد أبويه السّدس ، وللبنت النّصف ، والباقي ردّ عليهما على قدر سهامهما. فتجعل الفريضة من أربعة : يكون للبنت منها ثلاثة أسهم ، والسّهم الآخر لأحد الأبوين. فإن خلّف مع أحد الأبوين بنتين ، كان لأحد الأبوين السّدس ، وللبنتين الثّلثان ، والباقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم. فتجعل الفريضة من خمسة : فيكون للبنتين أربعة أسهم منها ، والسّهم الآخر لأحد الأبوين. فإن خلّف مع أحد الأبوين بنات جماعة ، كان الحكم فيهنّ مثل الحكم في البنتين على السّواء. فإن خلّف مع أحد الأبوين ولدا ذكرا ، كان لأحد الأبوين السّدس ، والباقي للولد الذّكر.
وإذا خلّف الرّجل أبويه وزوجة ، ولم يخلّف غيرهم ، كان للزّوجة الرّبع من أصل المال ، والباقي للأبوين : للأمّ الثّلث من أصل المال ، والباقي للأب. فتجعل الفريضة من اثنى عشر : فتكون للزّوجة ثلاثة أسهم منها وهي الرّبع ، وبقي تسعة أسهم : للأمّ منها أربعة أسهم ، وما بقي وهو خمسة أسهم للأب.
فإن ترك الرّجل أباه وزوجة ، ولم يخلّف غيرهما ، كان للزّوجة الرّبع ، والباقي للأب. فإن خلّف أمّا وزوجة ، كان للزوجة