الأمّ السّدس ، والباقي للخال من قبل الأب والأمّ ، وسقط الخال من قبل الأب.
فإن خلّف خالين أو خالتين فصاعدا من قبل الأمّ ، وخالا أو خالة فصاعدا من قبل الأب أو من قبل الأب والأمّ ، كان للخالين أو الخالتين من قبل الأمّ الثّلث بينهم بالسّويّة ، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب كانوا أو من قبل الأب والأمّ ، للذّكر أيضا مثل حظّ الأنثيين فإن خلّف خالة من قبل الأم ، وخالا أو خالة فصاعدا من قبل الأب والأمّ أو من قبل الأب ، كان للخالة من قبل الأمّ السّدس ، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب أو من قبل الأب والأمّ ، للذّكر أيضا مثل حظّ الأنثيين.
فإن خلّف عمّا أو عمّة أو عمومه أو عمّات أو عمومه وعمّات متفرّقين كانوا أو متّفقين ، مع خال أو خالة أو خؤولة أو خالات أو خؤولة وخالات ، كان لمن يتقرّب بالأب واحدا كان أو أكثر منه من العمومة والعمّات الثّلثان على ما رتّبناه من الاستحقاق ، والثّلث لمن يتقرب من قبل الأمّ واحدا كان أو أكثر من ذلك على ما بيّنّاه من الاستحقاق.
ولا يرث مع العمومة والعمّات واحدا كان أو اثنين أحد من بني العمّ ولا بني العمّة ، اختلفت أسبابهما أو اتّفقت ، إلّا المسألة التي استثنيناها في صدر هذا الباب ، لأنهم أقرب ببطن.