من إخوة وأخوات وجد وجدّة وخال وخالة وغيرهم من الأقارب منها.
وقد روي أنّه لا يرث أحدا منهم ، وهم يرثونه. والأوّل أحوط ، لأنّ نسبه من جهة الأمّ ثابت نسبا شرعيّا ، وبه تثبت الموارثة في شريعة الإسلام.
وقد روي أنّ ميراث ولد الملاعنة ثلثه لأمّه ، والباقي لإمام المسلمين ، لأنّ جنايته عليه ، والعمل على ما قدّمناه.
فإن ترك ولد الملاعنة أخوين له أو أختين أو أخا وأختين ، أحدهما أخا كان أو أختا من قبل الأب والأمّ ، والآخر من قبل الأمّ ، فالمال بينهما نصفين ، لأنّ نسب الأخ من جهة الأب غير معتدّ به. وإنّما يعتدّ بما كان من جهة الأمّ. فكأنّه خلّف أخوين لأمّ وأختين لها ، أو أخا وأختا لها ، فيكون المال بينهما نصفين. فإن خلّف ابن أخيه لأمّه وابنة أخته لها ، كان المال أيضا بينهما نصفين. وكذلك إن ترك بنت أخيه لأمّه وابن أخته لها ، كان المال بينهما نصفين. لأنّ كلّ واحد منهما يأخذ نصيب من يتقرّب به ، ومن يتقرّبون به من الأخ والأخت متساويان في القسمة. وكذلك إن خلّف أخا وأختا أو ابن أخ أو ابن أخت مع جدّ وجدّة من قبلها ، كان المال بينهما أثلاثا لمثل ما ذكرناه.
وعلى هذا الأصل يجري ميراث ولد الملاعنة ، فينبغي أن