يعرف ويعتمد عليه إن شاء الله.
وأمّا ولد الزّنا ، فإنّه لا يرثه أحد إلّا ولده أو زوجه أو زوجته ، وهو أيضا لا يرث أحدا إلّا ولده أو زوجه أو زوجته. فإن مات ، وليس له ولد ولا زوج ولا زوجة ، فميراثه لإمام المسلمين ، ولا يرثه أبواه ، ولا أحد ممّن يتقرّب بهما إليه على حال.
وقال بعض أصحابنا أنّ ميراث ولد الزّنا مثل ميراث ولد الملاعنة. والمعتمد ما قلناه.
وأمّا الحميل ، فهو الذي يجلب من بلاد الكفر ، ويسترقّ فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب بينهم الموارثة في شرع الإسلام ، فإنّه يقبل قولهم في ذلك ، ويورّثون على نسبهم ، ولا يطالبون بالبيّنة على ذلك على حال.
وأمّا اللّقيط ، فإن كان توالى إلى إنسان ضمن جريرته وحدثه ، فإنّه يكون ميراثه له وحدثه عليه. فإن لم يكن له مولى ، كان ميراثه لبيت المال ، وليس لمن التقطه وربّاه شيء من ميراثه. فإن طلب ما كان أنفقه عليه ، كان له أخذه من أصل تركته ، والباقي لبيت المال.
وأمّا المشكوك فيه ، فهو أن يطأ الرّجل امرأته أو جاريته ، ثمَّ يطأها غيره في تلك الحال ، وتجيء بالولد ، فإنّه لا ينبغي له أن يلحقه به لحوقا صحيحا ، بل ينبغي له أن يربّيه ،