وكذلك إن أقرّت المرأة بزوج ، كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك سواء.
وإذا أقرّ الإنسان بولد ولد أو أخ أو أخت أو جدّ أو جدّة أو عمّ أو عمّة أو خال أو خالة أو أحد ذوي أرحامه ، وكان له ورثة مشهوري النّسب ، لم يقبل إقراره إلّا ببيّنة ، ولم يتوارثا سواء صدّقه المقرّ له في قوله أو كذّبه. فإن لم يكن ورثة غير الذي أقرّ به ، فإن كان يصدّقه المقرّ له ، توارثا ، وإن لم يصدّقه وكذّبه في إقراره ، ولم يلتفت إلى إقراره.
وإذا مات إنسان ، وخلّف ورثة ، فأقرّ بعض الورثة بوارث آخر بالنّسب ، فإن كان المقرّ له أولى به من المقرّ ، أعطاه جميع ما في يده ، وإن كان مثله سواء ، أعطاه مقدار ما كان يصيبه من سهمه لا أكثر من ذلك ولا أقلّ منه.
ومتى أقرّ بورثة جماعة ، كان الحكم أيضا فيه مثل ذلك سواء. فإن أقرّ بوارثين ، أحدهما أولى من صاحبه ، غير أنّهما جميعا أولى منه بالمال ، أعطى جميع ما في يديه للذي هو أولى بالميّت ، وسقط الآخر.
فإن أقرّ بوارثين فصاعدا متساويين في الميراث ، وتناكروا هم ذلك النّسب ، لم يلتفت إلى إنكارهم ، وقبل إقراره لهم. وإذا أنكروا إقراره أيضا ، لم يكن لهم شيء من المال. وإن أقرّوا له بمثل ما أقرّ به ، توارثوا بينهم إذا كان المقرّ له