ولدا أو والدا. فإن كان غيرهما من ذوي الأرحام ، لم يتوارثوهم وإن صدّق بعضهم بعضا. ولا يعدّى الحكم فيه مال الميّت على حال.
فإن أقرّ بوارث أولى منه بالمال ، وجب أن يعطيه المال على ما بيّنّاه. فإن أقرّ بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهما ، لزمه أن يغرم له مثل جميع المال.
فإن أقرّ بعد ذلك بوارث آخر هو أولى منهم كلّهم ، لزمه أن يغرم أيضا مثل جميع المال. ثمَّ على هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره.
فإن أقرّ بوارث أولى منه بالمال ، فأعطاه ما في يده ، ثمَّ أقرّ بوارث مساو للمقرّ له في الميراث ، لزمه أن يغرم له مثل ما كان يصيبه من أصل التّركة.
فإن أقرّ بوارث مساو له في الميراث ، فقاسمه المال ، ثمَّ أقرّ بوارث أولى منهما ، لزمه أن يغرم له مثل جميع المال على هذا المثال بالغا ما بلغ إقراره.
فإن أقرّ بزوج للميّتة ، أعطى الزّوج مقدار ما كان يصيبه من سهمه. فإن أقرّ بعد ذلك بزوج آخر ، كان إقراره باطلا ، اللهمّ إلّا أن يكذّب نفسه في الإقرار بالزّوج الأوّل ، فليلزمه حينئذ أن يغرم للزّوج الثّاني ، وليس له على الأوّل سبيل.
فإن أقرّ الولد بزوجة للميت ، أعطاها ثمن ما كان في يده. فإن أقرّ بزوجة أخرى ، أعطاها أيضا نصف ثمن ما في