يده. فإن أقرّ بثالثة ، أعطاها ثلث ثمن ما في يده. فإن أقرّ برابعة ، أعطاها ربع ثمن ما في يده. فإن أقرّ بخامسة ، وقال : إنّ إحدى من أقرّ لها ، ليست زوجة ، لم يلتفت إلى إنكاره لها ، ولزمه أن يغرم للتي أقرّ لها بعد ذلك. وإن لم ينكر واحدة من الأربع ، لم يلتفت إلى إقراره بالخامسة ، وكان باطلا. فإن أقرّ لأربع نسوة في دفعة واحدة ، لم يكن لهنّ أكثر من الثمن بينهنّ بالسّويّة.
ومتى أقرّ اثنان من الورثة بوارث آخر ، فإن كانا مرضيّين مشهوري العدالة ، قبلت شهادتهما للمقرّ له ، وألحق نسبه بالميّت ، وقاسم الورّاث إلّا أن يكون مشهورا بغير ذلك النّسب. فإن كان كذلك ، لم يلتفت إلى إقرارهما وشهادتهما.
فإن كانا غير مرضيّي العدالة ، لم يثبت نسب المقرّ له ، ولزمهما في نصيبهما بمقدار ما كان يصيبه من حظّهما ، لا أكثر من ذلك ولا أقلّ ، كما ذكرناه في المقرّ الواحد.
وكذلك الحكم في المسائل الأخر ، لا يختلف الحكم فيها فينبغي أن يعرف هذا الباب ، ويعتمد عليه ، فإنّه يشرف به على سائر ما طوّل به من المسائل في الكتب ، وأصولها ما لخّصناه.