يكون قد دخل بها بعد ، فإنّ جميع ما ذكرناه يخرجه من كونه محصنا.
والإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرّجل سواء ، وهو أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح مخلّا بينه وبينها ، غير غائب عنها ، وكان قد دخل بها ، حرّا كان أو عبدا ، وعلى كلّ حال.
والقسم الرّابع ، وهو من يجب عليه الجلد ثمَّ النّفي ، فهو البكر والبكرة. والبكر هو الّذي قد أملك على امرأة ، ولا يكون قد دخل بها بعد ، ثمَّ زنا ، فإنه يجب عليه الجلد مائة ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجزّ رأسه. والبكرة تجلد مائة ، وليس عليها جزّ الشّعر ، ولا نفي على كل حال.
والقسم الخامس وهو من يجب عليه الجلد ، وليس عليه أكثر من ذلك ، فهو كلّ من زنا ، وليس بمحصن ولا بكر ، فإنّه يجب عليه جلد مائة ، ليس عليه أكثر من ذلك ، رجلا كان أو امرأة. ومن هذه صورته إذا زنا فجلد ، ثمَّ زنا ثانية فجلد ، ثمَّ زنا ثالثة فجلد ، ثمَّ زنا رابعة ، كان عليه القتل. فإن زنا أربع مرّات أو أكثر من ذلك ، ولم يقم عليه الحدّ ، فليس عليه أكثر من مائة جلدة.
وجميع هذه الأحكام الّذي ذكرناها خاصّة في الحرّ والحرّة إلّا القسم الأول ، فإنّه يشترك فيه العبيد والأحرار. فأمّا ما عدا