ذلك ، فحكم المملوك غير حكم الحرّ.
وحكم المملوك والمملوكة إذا زنيا ، أن يجب على كلّ واحد منهما خمسون جلدة ، زنيا بحرّ أو حرّة أو مملوك أو مملوكة ، لا يختلف الحكم فيه ، شيخين كانا أو شابّين ، محصنين كانا أو غير محصنين ، بكرين أو غير بكرين ، وعلى كلّ حال ، وليس عليهما أكثر من ذلك غير أنّهما إذا زنيا ثماني مرات ، وأقيم عليهما الحدّ في ذلك ، ثمَّ زنيا التّاسعة ، كان عليهما القتل. فإن لم يقم عليهما الحدّ في شيء من ذلك ، وإن كان أكثر من ثماني مرّات ، لم يجب عليهما أكثر من خمسين جلدة حسب ما قدّمناه.
وزنا الرّجل الحرّ بالحرّة المسلمة والأمة المسلمة إذا كانت لغيره ، سواء كانت لزوجته أو والدته أو غيرهما من الأجنبي ، على حدّ واحد لا يختلف الحكم فيه. وكذلك حكم المرأة لا فرق بين أن تزني بحرّ أو عبد ملك لها أو لغيرها ، فإن الحكم في ذلك لا يختلف.
وإذا زنا الرّجل بصبيّة لم تبلغ ولا مثلها قد بلغ ، لم يكن عليه أكثر من الجلد ، وليس عليه رجم. فإن أفضاها ، أو أعابها ، كان ضامنا لعيبها.
وكذلك المرأة إذا زنت بصبيّ لم يبلغ ، لم يكن عليها