رجم ، وكان عليها جلد مائة. ويجب على الصبيّ والصبيّة التّأديب.
والرّجل إذا زنا بمجنونة ، لم يكن عليه رجم ، وكان عليه جلد مائة ، وليس على المجنونة شيء. فإن زنا مجنون بامرأة كان عليه الحدّ تامّا جلد مائة أو الرّجم.
ومن زنا ، وتاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، درأت التّوبة عنه الحدّ. فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه ، وجب عليه الحدّ. ولم يجز للإمام العفو عنه. فإن كان أقرّ على نفسه عند الإمام ، ثمَّ أظهر التّوبة ، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك. ومتى لم يتب ، لم يجز للإمام العفو عنه على حال.
وإذا زنا اليهوديّ أو النّصرانيّ بأهل ملّته ، كان الإمام مخيّرا بين إقامة الحدّ عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام ، وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ، ليقيموا عليهم الحدود على ما يعتقدونه.
ومن عقد على امرأة في عدّتها ، ودخل بها عالما بذلك ، وجب عليه الحدّ. فإن كان عدّتها عدّة الطّلاق الّذي يملك فيه رجعتها ، كان عليها الرّجم. وإن كانت التّطليقة بائنة ، أو كانت عدّة المتوفّى عنها زوجها ، كان عليها مائة جلدة لا غير. فإن ادّعيا أنّهما لم يعلما أنّ ذلك لا يجوز في شرع الإسلام ،