لم يصدّقا فيه ، وأقيم عليهما الحدّ على ما بيّنّاه.
والمكاتب إذا زنا ، وكان مشروطا عليه ، فحدّه حدّ المماليك.
وإن كان غير مشروط عليه ، وقد أدّى من مكاتبته شيئا ، جلد بحساب ما أدّى حدّ الحرّ من مائة جلدة ، وبحساب ما بقي من حدّ المملوك من خمسين جلدة ، وليس عليه الرّجم على حال ، إلّا بعد أن تنقضي مكاتبته ويطأ بعد ذلك زوجته وهو حر.
فإذا زنا بعد ذلك ، وجب عليه حينئذ الرّجم. وكذلك المملوك المحصن إذا أعتق ثمَّ زنا ، فإن كان قد وطئ امرأته بعد العتق وقبل الزّنا ، كان عليه الرّجم ، فإن لم يكن وطئها بعد العتق ، كان عليه الجلد مائة ، لأنّه بحكم من لم يدخل بزوجته.
ومن كان له جارية يشركه فيها غيره ، فوطئها ، كان عليه الجلد بحساب ما لا يملك منها ، ويدرأ عنه الحدّ بحساب ما يملك منها.
ومن وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم ، قوّمت عليه ، وأسقط عنه من قيمتها بمقدار ما يصيبه منها ، والباقي بين المسلمين ، ويقام عليه الحدّ ، ويدرأ عنه بمقدار ما كان له منها.
والمرأة إذا زنت ، فحملت من الزّنا ، فشربت دواء ، فأسقطت ، أقيم عليها الحدّ للزّنا ، وعزّرها الإمام على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه.