وإن لم يتب ، قتله.
وليس المستحلّ لما عدا الخمر من المسكرات يحلّ دمه. وللإمام أن يعزّره ، إن رأى ذلك صوابا. والحدّ في شربه لا يختلف على ما بيّنّاه.
وشارب الخمر وسائر الأشربة المسكرات ، يجلد عريانا على ظهره وكتفيه ، ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال.
ولا يجوز أكل طعام فيه شيء من الخمر ، ولا الاصطباغ بشيء فيه شيء من الخمر ، ولا استعمال دواء فيه شيء منه. فمن أكل شيئا ممّا ذكرناه ، أو شرب ، كان عليه الحدّ ثمانين جلدة. فإن أكل ذلك أو شرب ، وهو لا يعلم أنّ فيه خمرا ، لم يكن عليه شيء.
ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شرّاب شيء من المسكرات ، ولا أن يجلس على مائدة يشرب عليها شيء من ذلك ، خمرا كان أو غيره. وكذلك الحكم في الفقّاع. فمتى فعل ذلك ، كان عليه حدّ التّأديب حسب ما يراه الإمام.
ولا يقام الحدّ على السّكران في حال سكره ، بل يمهل حتّى يفيق ، ثمَّ يقام عليه الحد.
وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحدّ مرّتين ، ثمَّ عاد ثالثة ، وجب عليه القتل.
ومن بايع الخمر ، أو الشّراب المسكر ، أو اشتراه ، كان عليه