التّأديب. فإن فعل ذلك مستحلّا له ، استتيب. فإن تاب. وإلّا وجب عليه ما يجب على المرتدّ.
وحكم الفقّاع في شربه ، ووجوب الحدّ على من شربه ، وتأديب من اتّجر فيه ، وتعزير من استعمله ، حكم الخمر على السّواء بما ثبت عن أئمة آل محمّد ، عليهمالسلام.
ومن استحل الميتة أو الدّم أو لحم الخنزير ممّن هو مولود على فطرة الإسلام ، فقد ارتدّ بذلك عن الدّين ، ووجب عليه القتل بالإجماع. ومن تناول شيئا من ذلك محرّما له ، كان عليه التّعزير. فإن عاد بعد ذلك ، أدّب وغلّظ عقابه. فإن تكرّر منه ذلك دفعات ، قتل ليكون عبرة لغيره.
ومن أكل الرّبا بعد الحجّة عليه في تحريمه ، عوقب على ذلك ، حتّى يتوب. فإن استحلّ ذلك ، وجب عليه القتل. فإن أدّب دفعتين ، وعاد ثالثا ، وجب عليه القتل.
والتّجارة في السّموم القاتلة محظورة ، ووجب على من اتّجر في شيء منها العقاب والتأديب. فإن استمرّ على ذلك ، ولم ينته وجب عليه القتل.
ويعزّر آكل الجرّيّ والمارماهي ومسوخ السّمك كلّها ، والطّحال ومسوخ البرّ والسبع وسباع الطّير وغير ذلك من المحرّمات. فإن عاد ، أدّب ثانية. فإن استحل شيئا من ذلك ، وجب عليه القتل.