وبموضوعها وبفائدة اللّفظة ، وجب عليه الحدّ ثمانون جلدة ، وهو حدّ القاذف.
فإن قال له شيئا من ذلك ، وكان غير بالغ ، أو المقول له كان غير بالغ ، لم يكن عليه حدّ ، وكان عليه التّعزير.
فإن قال له شيئا من ذلك ، وهو لا يعلم فائدة تلك اللّغة ولا موضوع اللّفظة ، لم يكن عليه شيء.
وكذلك إذا قال لامرأة : « أنت زانية » أو « قد زنيت » أو « يا زانية » ، كان عليه أيضا مثل ذلك ، لا يختلف الحكم فيه.
فإن قال لكافر أو كافرة أو أمة شيئا من ذلك ، لم يكن عليه الحدّ ، ويعزّر ، لئلّا يؤذي أهل الذّمّة والمماليك.
وإذا قال لغيره : « يا بن الزانية » أو « يا بن الزّاني » أو « قد زنت بك أمّك » أو « ولدت من الزّنا » ، وجب أيضا عليه الحدّ ، وكان المطالبة في ذلك إلى أمّه. فإن عفت عنه ، جاز عفوها ، ولا يجوز عفو غيرها مع كونها حيّة. فإن كانت ميّتة ، ولم يكن لها ولي غير المقذوف ، كان إليه المطالبة والعفو. فان كان لها وليّان أو أكثر من ذلك ، وعفا بعضهم أو أكثرهم ، كان لمن بقي منهم المطالبة بإقامة الحدّ عليه على الكمال. ومن كان له العفو فعفا في شيء من الحدود ، لم يكن له بعد ذلك المطالبة ولا الرّجوع فيه.
فإن قال له : « يا بن الزّاني » أو « زنا بك أبوك » أو « لاط »