كان عليه الحدّ لأبيه. فإن كان حيّا كان له المطالبة والعفو. وإن كان ميّتا ، كان لأوليائه ذلك حسب ما ذكرناه في الأمّ سواء. فإن قال له : « يا بن الزّانيين » أو « أبواك زانيان » أو « زنى بك أبواك » ، كان عليه حدّان : حدّ للأب وحدّ للأمّ. فإن كانا حيّين ، كان لهما المطالبة والعفو. وإن كانا ميّتين ، كان لأوليائهما ذلك حسب ما قدّمناه.
وإن قال له : « أختك زانية » أو « أخوك زان » ، كان عليه الحدّ لأخيه أو أخته ، إذا كانا حيّين. فإن كانا ميّتين ، كان لأوليائهما ذلك على ما رتّبناه.
وحكم العمّ والعمّة والخال والخالة وسائر ذوي الأرحام ، حكم الأخ والأخت في أنّ الأولى بهم يقوم بمطالبة الحدّ ، ويكون له العفو على ما بيّنّاه.
فإن قال : « ابنك زان أو لائط » أو « بنتك زانية » أو « قد زنت » ، كان عليه الحدّ ، وللمقذوف المطالبة بإقامة الحدّ عليه ، سواء كان ابنه أو بنته حيّين أو ميّتين ، وكان إليه أيضا العفو ، إلّا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو. فإن سبقا إلى ذلك ، كان عفوهما جائزا.
فإن قال لغيره : « يا زاني » ، فأقيم عليه الحدّ ، ثمَّ قال له ثانيا : « يا زاني » ، كان عليه حدّان. فإن قال له : « إنّ الّذي قلته لك ، كان صحيحا » ، لم يكن عليه حدّ ، وكان عليه