التّعزير ، وإن قال له : « يا زاني » دفعة بعد أخرى مرّات كثيرة ولم يقم عليه فيما بينها الحدّ لشيء من ذلك ، لم يكن عليه أكثر من حدّ واحد.
ومن أقيم عليه الحدّ في القذف ثلاث دفعات ، قتل في الرّابعة.
وإذا قال لجماعة رجال ونساء ، أو رجال أو نساء : « هؤلاء زناة » أو « قد زنوا » أو « يا زناة » ، فإن جاؤا به مجتمعين ، كان عليه حدّ واحد ، وإن جاؤا به متفرّقين كان عليه لكلّ واحد منهم حد.
ومن قال لغيره من الكفّار أو المماليك : « يا بن الزّاني » أو « يا بن الزّانية » ، وكان أبواه مسلمين أو حرّين ، كان عليه الحدّ كاملا ، لأنّ الحدّ لمن لو واجهه بالقذف ، لكان له الحدّ تامّا.
وكذلك إن قال لمسلم : « أمّك زانية » أو « يا بن الزّانية » ، وكانت أمّه كافرة أو أمة ، كان عليه الحدّ تامّا لحرمة ولدها المسلم الحرّ.
وإذا تقاذف أهل الذّمّة أو العبيد أو الصّبيان بعضهم في بعض ، لم يكن عليهم حدّ ، وكان عليهم التّعزير.
وإذا قال لغيره : « قد زنيت بفلانة » ، وكانت المرأة ممّن يجب لها الحدّ كاملا ، وجب عليه حدّان ، حدّ للرّجل