ويغرّما بما شهدا به ، إن كانا قد أتلفا بشهادتهما شيئا على ما بيّنّاه في كتاب ( تهذيب الأحكام ) لئلّا يعودا إلى مثل ذلك ، ويرتدع به غيرهما.
وإذا قال الرّجل لامرأته بعد ما دخل بها : « لم أجدك عذراء » ، كان عليه بذلك التّعزير.
ومن هجا غيره من أهل الإسلام ، كان عليه بذلك التّأديب. فأن هجا أهل الضّلال ، لم يكن عليه شيء على حال.
ومن سبّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أو واحدا من الأئمّة عليهمالسلام ، صار دمه هدرا ، وحلّ لمن سمع ذلك منه قتله ، ما لم يخف في قتله على نفسه أو على غيره. فإن خاف على نفسه أو على بعض المؤمنين ضررا في الحال أو المستقبل ، فلا يتعرّض له على حال.
ومن ادّعى أنّه نبيّ ، حلّ دمه ووجب قتله.
ومن قال لا أدري : النّبيّ ، صلىاللهعليهوآله ، صادق أو كاذب ، وأنا شاكّ في ذلك ، وجب قتله على كل حال ، إلّا أن يقرّ به.
ومن أفطر في شهر رمضان يوما متعمّدا ، وجب عليه التّعزير والعقوبة المردعة. فإن أفطر ثلاثة أيام ، سئل : « هل عليك في ذلك شيء أم لا؟ » ، فإن قال : لا ، وجب قتله ، وإن قال