نعم ، زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله. فإن لم يرتدع وجب قتله.
والمرتدّ عن الإسلام على ضربين :
مرتدّ كان ولد على فطرة الإسلام ، فهذا يجب قتله على كلّ حال من غير أن يستتاب.
ومرتدّ كان أسلم عن كفر ، ثمَّ ارتدّ ، وجب أن يستتاب. فإن تاب ، وإلّا ضربت عنقه.
والمرتدّة عن الإسلام لا يجب عليها القتل ، بل ينبغي أن تحبس أبدا ، ويضيّق عليها في المأكول والمشروب والملبوس ، وتضرب في أوقات الصّلوات.
ومن تزوّج بأمة على حرّة من غير إذنها ، فرّق بينهما ، وكان عليه اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حدّ الزّاني.
ومن أتى امرأته ، وهي حائض ، كان عليه خمسة وعشرون سوطا.
ومن وطئ امرأته في شهر رمضان نهارا متعمّدا ، كان عليه خمسة وعشرون سوطا ، وعلى المرأة أيضا مثل ذلك ، إن طاوعته على ذلك. فإن كان أكرهها ، كان عليه خمسون جلدة ، وعليه كفّارة واحدة ، وعليها أيضا مثل ذلك ، إن كانت مختارة. فإن كانت مكرهة ، كان على الرّجل كفّارتان.
ومن قامت عليه البيّنة بالسّحر ، وكان مسلما ، وجب عليه