القتل. فإن كان كافرا ، لم يكن عليه إلّا التّأديب والعقوبة ، لأنّ ما هو عليه من الكفر أعظم من السّحر.
والّذي يضرب الحدود ، إذا زاد على المقدار الّذي وجب على المضروب ، وجب أن يستفاد منه.
والصّبيّ والمملوك إذا أخطئا ، أدّبا بخمس ضربات إلى ستّ ، ولا يزاد على ذلك. فإن ضرب إنسان عبده بما هو حدّ ، كان عليه أن يعتقه كفّارة لفعله.
ويقيم الحدود من إليه الأحكام.