ودية جنين أهل الذّمّة عشر دية آبائهم كما أنّ دية جنين المسلم كذلك على ما نبيّنه فيما بعد ، إن شاء الله. وإذا قتل أهل الذّمّة بعضهم بعضا ، أو تجارحوا ، أقيد بينهم ، واقتصّ لبعضهم من بعض كما يقتصّ للمماليك بعضهم من بعض.
وإذا قتل حرّ عبدا ، لم يكن عليه قود ، وكان عليه ديته ، وديته قيمة العبد يوم قتله ، الا أن يزيد على دية الحرّ المسلم. فإن زاد على ذلك ، ردّ إلى دية الحرّ. وإن نقص عنها ، لم يكن عليه أكثر من قيمته.
فإن اختلفوا في قيمة العبد يوم قتله ، كان على مولاه البيّنة بأنّ قيمته كان كذا يوم قتل. فإن لم يكن له بيّنة وجب على القاتل اليمين بأنّ قيمته كان كذا. فإن ردّ اليمين على المولى ، فحلف ، كان ذلك أيضا جائزا.
ودية الأمة قيمتها ، ولا يجاوز بقيمتها دية الحرائر من النّساء. فإن زاد ثمنها على دية الحرّة. ردّت إلى دية الحرّة. وإن كانت أقلّ من ذلك ، لم يكن على قاتلها أكثر من القيمة. وإن كان قتلها خطأ ، كانت الدّية على عاقلته على ما بيّنّاه.
فإن قتل عبد حرّا عمدا ، كان عليه القتل إن أراد أولياء المقتول ذلك. فإن لم يطلبوا القود ، وطلبوا الدّية ، كان على مولاه الدّية كاملة ، أو يسلّم العبد إليهم : فإن شاؤوا استرقّوه ، وإن شاؤوا قتلوه. فإن أرادوا قتله ، تولّى ذلك عنهم السّلطان أو