يأذن لهم فيه. وإن كان قتله خطأ ، كان على مولاه أن يؤدّي عنه الدّية ، أو يسلّمه إليهم ، يكون رقّا لهم ، وليس لهم قتله على حال. وللسّلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل.
وإذا قتل العبيد بعضهم بعضا ، أو تجارحوا ، أقيد بينهم. واقتصّ لبعضهم من بعض ، إلّا أن يتراضى مواليهم بدون ذلك من الدّية والأرش.
وإذا قتل مدبّر حرّا ، كانت الدّية على مولاه الّذي دبّره إن شاء ، أو يسلّمه برمّته إلى أولياء المقتول. فإن شاؤوا ، قتلوه ، إن كان قتل صاحبهم عمدا ، وإن شاؤوا ، استرقّوه. وان كان قتله خطأ ، استرقّوه وليس لهم قتله. فإذا مات الّذي كان دبّره ، استسعي في دية المقتول ، وصار حرّا.
ومتى قتل مكاتب حرّا ، فإن كان لم يؤدّ من مكاتبته شيئا ، أو كان مشروطا عليه ، وإن أدّى من مكاتبته شيئا ، فحكمه حكم المماليك سواء. وإن كان غير مشروط عليه ، وقد أدّى من مكاتبته شيئا ، كان على مولاه من الدّية بقدر ما بقي من كونه رقّا ، وعلى إمام المسلمين من بيت المال بقدر ما تحرّر منه.
ومتى قتل حرّ مكاتبا ، وكان قد أدّى من مكاتبته شيئا ، كان عليه بمقدار ما قد تحرّر منه من دية الحرّ ، وبمقدار ما قد بقي منه من قيمة المماليك وليس عليه أكثر من ذلك.